عباس شريفة
تصدير المادة
المشاهدات : 3689
شـــــارك المادة
"يذكرون في قواعد التكفير (من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر)"
هو مثال للتخبط والجهل في هذا الباب فظاهر القاعدة تكفير من لم يكفر الكافر مع أن بعض المكفرات تنازع العلماء في كونها مكفرة كترك الصلاة مثلاً فهل يلزم تكفير من لم يكفر تارك الصلاة وهم جمهور العلماء!!؟
جاء المرقعون أصحاب التأصيل ليحلوا المشكلة، وضعوا قيد الكفر المجمع عليه أو الكفر القطعي!
وهذا الكلام يجعل من القاعدة بأقل تقدير لغواً لأن إنكار أي شيء من قطعيات الدين كفر مهما كان هذا القطعي سواء كان حرفاً من حروف القرآن أو تكفيراً لكافر مما يجعل عدم تكفير الكافر وصفاً غير مؤثر في المسألة ووضع الوصف غير المؤثر في الضابط لغو عند أهل الأصول وأيضاً يغني عنه قاعدة من أنكر قطعياً من الدين فقد كفر فبينها وبين تلك القاعدة بالضابط الذي ذكروا عموم وخصوص وجهي، فصار أصل القاعدة لغواً والقيد هو الأصل ويغني عنه قاعدة أخرى!!" (أبو أيمن الحموي)
شبهة خارجية يأتي البعض إلى أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويعتبروها منهجاً ونبراساً لهم وصاروا يستدلون بها على واقعهم:
ويجدر هنا التنبيه إلى أن من العلماء كالشاطبي -رحمه الله- ذكر أن الخوارج هم أكثر الناس استدلالاً بأحاديث الطائفة المنصورة!!
الغريب في الأمور أنهم أساؤوا فهم سياقها واعتبروا العلامات التي فيها شروطاً وموجبات وخلطوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني.
وبيان الأمر أن ما يرد في كلام الشارع أحياناً يكون من باب العلامات وأحياناً يكون من باب الموجبات، فوضع هذي مكان تلك يجر للخطأ، فإخبار الشارع للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن قومه سيخرجونه مثلاً، هذا أمر قدري لكنه شرعاً غير مطلوب، بل إن عليه أن يعمل على عكسه وهو البقاء في مكة ودعوة أهلها فلا ينبغي أن يخرج منها تحقيقاً للخبر!
والمتأمل في نصوص الطائفة المنصورة يجد مفارقة بين النص وما ينزلونه عليه من واقع (لاتزال) تفيد الاستمرارية أي أنها كانت ولا زالت طائفة، فالطائفة المنصورة من الأمة وليست كل الأمة (ظاهرين على الحق) فحكموا لتنظيماتهم بالعصمة بناء على هذه الجملة الأمر الذي صدهم عن مراجعة مناهجهم فما قولك في قوم يعتبرون التصنيف على لوائح الإرهاب العالمية مأثرة يتفاخرون بها ويوزعون الحلوى لأجلها، بدل أن يوزعوا على أفرادهم أذكار الهم والكرب ويعلموهم أن يفزعوا للصلاة ويسألوا الله أن يكفيهم شر أعدائه!!
بل ويعتبرها كثير منهم دليل صلاح منهجهم أن الأمم تكالبت عليهم؟ إسقاط أصل من الأصول الكلية عندما نحدث السلفية الجهادية إنكم توجدون الذرائع لأمريكا والغرب للتدخل في بلاد المسلمين يأتيك الرد أمريكا لا تحتاج للذرائع والذريعة هي أمر غير ممنوع في نفسه.
ولكن يخاف في ارتكابه الوقوع في ممنوع. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبار الذرائع، قال الله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ}(الأنعام: 108) فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك..
ومن السنة نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن تصوير من مات من الصالحين وبناء المساجد عليهم خشية أن يعبدوا.
وقد جعل الأئمة الأعلام هذا المبدأ القواعد الكلية التي يرجع إليها لاستنباط الاحكام الشرعية عند الإمام مالك وأحمد بن حنبل.
شبهة خارجية: تروج بين الخوارج، مقولة "لا يفتي في الجهاد إلا من جاهد". أو "لا يفتي قاعد لمجاهد"
يريدون بهذه الشبهة إسقاط المذاهب الأربعة كون الأئمة الأربعة لم يكونوا من المجاهدين ومن الأمثلة على شبهة حصر الفتوى بالمجاهدين ونسف علماء الأمة أنهم أي "الخوارج" يفتون بردة الجاسوس المسلم وهذه الفتوى مخالفة لما عليه المذاهب الأربعة عند أهل السنة لذلك تجد للخوارج تعاملاً مزدوجاً مع النصوص الشرعية بطريقتين:
1- النصوص التي يفيد ظاهرها التكفير، تبقى على ظاهرها ولا يقبلون بفهم السلف إذا كان هذا الفهم يصرفها عن ظاهرها ويعملون معول الطعن في صحة الرواية كما ضعفوا أثر ابن عباس في تفسير (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
2- الروايات والأحاديث التي تعذر من وقع في الكفر أو الكبيرة يعملون معها مسلك التأويل لصرفها عن ظاهرها وإن لم يكن لهم بذلك سلف كصرفهم لحديث حاطب عن ظاهره وإبطال الاستدلال به بحجة أنها خصوصية لحاطب وكحديث "الرجل الذي أوصى أبناءه أن يحرقوه بعد موته خشية لقاء الله"
شبهة خارجية: عمد البعض إلى تسفيه آراء الأغلبية المسلمة وحصر الشورى في أهل الحل والعقد:
وهو يقصد بأهل الحل والعقد في جماعته طالما أنها هي بعينها تمثل جماعة المسلمين.
وقد حشد لذلك أدلة يظن أنها تسعفه بما يبغي ظناً منه أنه قد ألقم مخالفيه حجراً وبالنظر إلى ما استدل به تجد أنه عمد لآيات نزلت في الكفار فجعلها على المسلمين مثل قوله تعالى (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ). [الأنعام:116]. (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) [ يوسف : 103]
المتتبع لهده الآيات يجدها تتناول الكفار وليس المسلمين فضلاً أن تتناول الطليعة المؤمنة، صدق ابن عمر إذ قال (إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها على المؤمنين)
شبهة خارجية: الاحتجاج بالحكم الكوني على تجويز الحكم الشرعي:
دأب كثير من أبناء الجماعات الإسلامية إلى تبرير تصرفاته بالحكم الكوني لكسب الشرعية.
إن الخلط بين الحكم الشرعي والحكم الكوني مطب خطير يقع فيه كل من لم يرسخ بالعلم. في أحد كتب فقه الجهاد أتى المؤلف واسمه أبو عبد الله المهاجر على دليل من السنة على جواز القيام بأعمال تفجيرية ولو اختلط الكفار بالمسلمين وقتل من الطرفين، ثم يحشرون على نياتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم) صحيح البخاري.
فإن الحكم الكوني هو ما قدر الله تعالى أنه سيحصل وقوعه فعلاً، فإذا حكم كوناً بوقوع شيء فلا بد أن يقع ولا يستلزم ذلك محبته، فقد يحكم الله كوناً بوقوع ما لا يرضاه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.
وأما الحكم الشرعي فهو ما طلب الله من العباد تطبيقه والعمل به من الأحكام الشرعية، وهذا لا يستلزم الوقوع إذ قد يقع وقد لا يقع، فقد أمر الله أبا جهل بالإيمان ولم يؤمن.
*بتصرف بسيط.
عمار النوري
مجاهد مأمون ديرانية
فايز الزهراني
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة