المجلس الإسلامي السوري
تصدير المادة
المشاهدات : 3586
شـــــارك المادة
أفتى المجلس الإسلامي السوري بحكم التصرف في عينيات تخص أهل الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وأوضحت الفتوى أن الأدوات التي كانت لأهل الغوطة لها حكمُ الوقف، وقد أجمع أهل العلم على أنّ ما وُقف على جهة؛ فإنه ﻻ يجوز تغييره مادام موجوداً، سواء كان لمسجد أو مدرسة أو فقراء أو أي مسمى معتبر شرعاً، فإن انعدم الموقوف عليه ولم يرج إمكان الانتفاع به أو مات مَن وقف عليهم : فجمهور أهل العلم أنه يصرف الموقوف على مثل ما وقف عليه، فإن لم يوجد المثل فيصرف في الأقرب فالأقرب.
وعليه: فهذه الأدوات والأجهزة موقوفة على أهل الغوطة، فتستعمل لمن وُجِد وقُدِر الوصول إليه منهم؛ ولو نزحوا إلى أماكن أخرى في المجالات التي وقفت عليها، فإن تعذر استعمالها في ذلك؛ فتستعمل في الأمور الأقرب فالأقرب فيما فيه خدمتهم والقيام بمصالحهم، فإن انعدمت الحاجة لاستعمالها أو تعذرت، فتباع وتصرف على المستحقين من أهل الغوطة، والله تعالى أعلم. الفتوى
محمد علوش
جيش الإسلام
الجبهة الشامية
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة