..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


ابحاث ودراسات

تأثر الفتوى بمفهوم الاستطاعة والنوازل المستجدة

عبد الله بن بية

١٥ ديسمبر ٢٠١٤ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 2852

تأثر الفتوى بمفهوم الاستطاعة والنوازل المستجدة
الله بن بيه000.jpg

شـــــارك المادة

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

في هذا البحث الوجيز:

1- تعريف الفتوى 2- أصل اعتبار الاستطاعة وتعريفها ومفهومها وتوظيفها في الحج 3– التيسير مقصد من مقاصد الشريعة ناشئ عن مشروعية الاستطاعة. 4–قواعد ذات علاقة بالاستطاعة 5–أمثلة.

الفتيا اصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه.

قال القرافي: إنها إخبار عن الله تعالى فالمفتي كالمترجم ، قال الزقاق في المنهج بعد تعريف الحكم معرفاً الفتوى:

.......................    ورَسْمُهَا: إِخْبَارُ مَنْ قَدْ عُرِفَا

بَأَنَّهُ أَهْــلٌ بِحُكْمٍ شُــرِعَا       والحُكْمُ وهْيَ فِي سِواهُ اجْتَمَعا.

قال في التكميل:

إِخْبَارٌ الفَتْوَى كَمَنْ يُتَرْجِمُ والحُكْمُ إِلزَامٌ كنَائِبِ اعْلَمُوا

وعن ابن القيم: المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن الملك.

وقد أسند جل وعلا الفتوى لنفسه فقال تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ). (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَـٰلَةِ).

الاستطاعة:

أصل من أصول التكليف وأساس من أسس الرخص والتخفيف، قال في مراقي السعود ناظماً لجمع الجوامع: العلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف.

قال إمام الحرمين في البرهان: يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن.

والوسع والطاقة والتمكن والإمكان بمعنى الاستطاعة.

وأصلها من الكتاب والسنة: (فاتقوا الله ما استطعتم) قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) وقال تعالى ( وعلى الموسع قدره) (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

ذلك هو أصل الاستطاعة بعمومها وفي الحج بخصوصه ورد قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)

وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" متفق عليه، وفسرها عليه الصلاة والسلام بأنها "الزاد والراحلة"، كما في حديث الترمذي وابن ماجه والدار قطني.

ولهذا صار جمع من العلماء إلى أنه لا بد من ملك الزاد والراحلة فعلا ولا يحج بسؤال الناس على مذهب الجمهور ولا يحج إلا بما فضل عن قوت عياله ومسكنهم وخدمهم لما ورد في حديث أبي داود عنه عليه السلام : كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". ولا يبيع عقاراً يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقتهم أو بضاعة يختل ربحها بالبيع فتنقص بذلك عن نفقتهم.

ثم إن الاستطاعة نتفاوت والواجبات تتفاوت كذلك فقد يكون المرء مستطيعاً من وجه عاجزاً من وجه.

ويمثل لذلك بالعذر المبيح للتيمم، فقد يكون المرء قادرا على استعمال الماء لكنه فاقد الماء أو ليس عنده إلا ما يكفيه لشرابه، وقد يكون واجداً ماءا إلا أنه لو استعمله لمرض بحمى ونحوها فهو قادر من جهة توفر الماء عاجز من جهة المرض.

قال الرَّاغِبُ: الاستطاعَةُ عندَ المُحَقِّقينَ: اسمٌ للمعاني التي بها يَتَمَكَّنُ الإنسانُ مِمّا يُريدُه من إحداثِ الفعلِ وهي أَربعَةُ أَشياءَ: بِنْيَةٌ مَخصوصَةٌ للفاعِلِ وتَصَوُّرٌ للفِعْلِ ومادَّةٌ قابِلَةٌ لتأْثيرِهِ وآلَةٌ إنْ كانَ الفِعْلُ آلِيّاً كالكِتابَةِ فإنَّ الكاتبَ يحتاجُ إلى هذه الأَربعَةِ في إيجادِه للكِتابَةِ ولذلكَ يُقال : فلانٌ غيرُ مُستَطيعٍ للكتابَةِ : إذا فقدَ واحِداً من هذه الأَربَعَةِ فصاعِداً ويُضادُّهُ العَجْزُ وهو أَن لا يَجِدَ أَحَدَ هذه الأَربعةِ فصاعِداً ومَتى وَجَدَ هذه الأَربعةَ كلَّها فمُستطيعٌ مُطلَقاً ومتى فقدَها فعاجِزٌ مُطلَقاً ومتى وجَدَ بعضَها دونَ بعضٍ فمُستَطيعٌ من وَجهٍ عاجِزٌ من وَجهٍ ولأَنْ يُوصَفَ بالعجزِ أَولَى.

والاستِطاعَةُ أَخَصُّ من القُدْرَةِ وقوله تعالى: "ولِلَّه على النّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلاً " فإنَّه يحتاجُ إلى هذه الأَربعة وقولُه صلّى الله عليه وسلَّم: " الاستِطاعَةُ الزَّادُ والرَّاحِلَةُ " فإنَّه بيانٌ لِما يُحتاجُ إليه من الآلةِ وخصَّه بالذِّكْرِ دونَ الآخر إذْ كانَ مَعلوماً من حيثُ العقلُ مُقتَضى الشَّرعِ أَنَّ التَّكليفَ من دونِ تلكَ الأُخَرِ لا يَصِحُّ . ( التاج 5/444)

وبذلك ندرك أن الاستطاعة مفهوم واسع لا يعنى عدم القدرة البتة؛ ولهذا فإن مقصد التيسير يلتقي مع مفهوم الاستطاعة وهو مقصد مؤصل من الكتاب والسنة.

قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها:

قال أبو إسحاق الشاطبي:"المسألة السادسة": فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك أمور:

أحدها: النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلأَْغْلَـٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ)

وقوله: (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا)

وفي الحديث: "قال الله تعالى قد فعلت"

وقد جاء: (لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ) و (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و(يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَـٰنُ ضَعِيفاً) و(مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

وفي الحديث: "بُعِثتُ بالحَنِيفية السمحة" وحديث: "ما خُيِّرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُما أَيْسَرُ من الآخَرِ إلاّ اخْتَار أَيْسَرَهُما مَا لَمْ يُكنْ إِثْماً فَإنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ".

وإنما قال:" ما لم يكن إثماً " لأن ترك الإثم لا مشقّة فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى.

ولو كان قاصداً للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا التخفيف ولكان مريداً للحرج والعسر وذلك باطل.

والثاني: ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقّة ، وكذلك ماجاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال.

ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكلف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.

مما يرجع إلى الاستطاعة قاعدة عموم البلوى:  وهو الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيراً من الناس ويتعذّر الاحتراز منها. أو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال.

عسر الاحتراز:

ومعناها صعوبة التحفظ عن أمر وهي في العبادات وغيرها. قال الكاساني: كل فضل مشروط في البيع ربا سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث الأوصاف إلاّ ما يمكن التحرز عنه دفعاً للحرج.

وعبّر عنه القرافي بالتعذر حيث قال: المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.

المشقة:

وهي أنواع نقتبس من اختصار فروق القرافي: اعلم أن التكليف إلزام الكلفة على المخاطب يمنعه من الاسترسال مع دواعي نفسه هو أمر نسبي موجود في جميع أحكامه حتى الإباحة.

ثم يختص غير الإباحة بمشاق بدنية بعضها أعظم من بعض . فالتكليف به إن وقع ما يلزمه من المشاق عادة أو في الغالب أو في النادر كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، لم يؤثر ما يلزمه في العبادة لا بإسقاط ولا بتخفيف لأن في ذلك نقص التكليف إن لم يقع التكليف بما يلزمه من المشاق كان التكليف على ثلاثة أقسام:

  • الأول: متفق على اعتباره في الإسقاط أو التخفيف كالخوف على النفوس أو الأعضاء والمنافع لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة مع الخوف على ما ذكر لثوابها لأدى لذهاب أمثالها.
  • الثاني: متفق على عدم اعتباره في ذلك كأدنى وجع في أصبع لأن تحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة.
  • الثالث: مختلف فيه فبعضهم يعتبر في التخفيف ما اشتدت مشقته وإن بسبب التكرار لا ما خفت مشقته وهو الظاهر من مذهب مالك.

فيسقط التطهير من الخبث في الصلاة عن ثوب المرضع كل ما يعسر التحرز منه كدم البراغيث ويسقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم الماء والحاجة إليه والعجز عن استعماله.

هذه الأقسام الثلاثة تطرد في جميع أبواب الفقه فكما وجدت المشاق الثلاثة في الوضوء، كذلك نجدها في العمرة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوقان الجائع للطعام عند حضور الصلاة والتأذي بالرياح الباردة في الليلة الظلماء والمشي في الوحل وغضب الحكام وجوعهم المانعين من استيفاء الفكر وغير ذلك . وكذلك الغرر في البيع ثلاثة أقسام وهكذا في كل أبواب الفقه.

تأثر الفتوى بعوارض الاستطاعة في الزمان والمكان نفياً للحرج نقتبس من إعلام الموقعين لابن القيّم في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد:

هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

ومن القرافي في الفروق: والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج إيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن النيّة.

عدم الاستطاعة تلجؤ إلى العمل بالضعيف بشروط العمل بالضعيف ثلاثة:

  • أن لا يكون القول المعمول به ضعيفاً جداً
  • وأن تثبت نسبته إلى قائل يُقتدى به علماً وورعاً
  • وأن تكون الضرورة محققة ومعناها الحاجة أو المشقة وحينئذ يترجح الضعيف كما نص عليه البناني نقلا عن المسناوي من المالكية ونظمه سيدي عبدالله في مراقي السعود:

وذِكْرُ ما ضَعِّفَ لَيْسَ للعَمَلْ      ...........................

إلى قوله : وكَوْنِهِ يُلْجى إليهِ الضَّرَرُ      إنْ كانَ لَمْ يَشْتَـدّ فِيهِ الخَوَرُ

وثَبَتَ العَزْوُ وقَـدْ تَحَقَّقَا              ضُرّاً من الضُّرِّ بِهِ تَعَلَّـقَا.

وهذا طريق لا حب للفقهاء لا يمترى فيه من عرف مقاصد الشريعة وذاق طعم حكمها ووزن الأحكام بميزانها الذي لا يحيف.

وقد يعتبر البعض أن هذا من باب التساهل في الفتوى المنهي عنه وليس الأمر كذلك فمعنى التساهل عند ابن الصلاح: هو أن لا يتثبت "الفقيه" ويُسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنطقة وذلك جهل. ولأن يُبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويُضل، وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه.

وبذلك يتضح أن التساهل غير التسهيل.

وقاعدة النظر في المئالات إنما هي في حقيقتها قاعدة الموازنة بين مصلحة أولى بالاعتبار أوبين مصلحة ومفسدة، إلا أنها في الغالب تعنى أن المصلحة أو المفسدة المرجحة متوقعة.

وهذا التوازن أساس من أسس الفتوى والاجتهاد لا يجوز للفقيه أن يغفل عنه أو يتغافل فالمصالح ليست على وزان واحد كما أن المفاسد ليست على وزان واحد وبالتالي درجة الحكم بحسب درجة المصلحة اكادة في الواجبات أو درجة المفسدة فقد يترك الواجب للمحافظة على الواجب الآكد وإرتكاب المفسدة الصغرى لتفادي المفسدة الكبرى.

ولعل قصة الخضر وموسى عليهما السلام تقدم أروع مثال في هذا السياق من قتل الغلام وخرق السفينة تفادياً لمفاسد متوقعة هي الطغيان والكفر الذي سيحمل عليه والده ﴿فخشينا أن يرهقهما ظغياناً وكفرا﴾ وخرق الخضر السفينة خشية أن يغصبها الملك ﴿فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾

ومن هذا المنطلق في وزن المصالح والمفاسد ومراعاة أنواع المشتقات ودرجة الواجبات يقوم ميزان الاستطاعة بالقسط فرمي الجمار ليس كطواف الإفاضة والمبيت بمنى ليس كالوقوف بعرفة فالمنجبر بالدم ليس كغيره وما اختلف فيه العلماء ليس كما اتفقوا عليه وما دليله قول صريح ليس كما دليله فعل محتمل وما دليله فعل ليس كما دليله ترك.

والاستطاعة تختلف باختلاف الزمان والمكان إذ أن الاستطاعة من الكلي المشكك الذي يختلف في آحاده قوة وضعفاً مقابل المشقة التي هي متفاوتة.

فهناك نوازل جديدة بالكلية: كالصلاة بالطائرة لم يكن لها نظير لتقاس عليه، وإنما تؤخذ من وجوب العمل بقدر الطاقة؛ ولهذا أصلوا لقاعدة الميسور لا يسقط بسقوط المعسور.

وهناك قضايا مستجدة بالنوع قديمة بالجنس: بمعنى أن المقتضى والمواجب أصبح أقوى مما كان عليه، فالرمي كانت فيه مشقة من الدرجة الثالثة التي لا تأثير لها ولكنها بسبب الأعداد الهائلة من الحجاج انتقلت إلى الدرجة الثانية المؤثرة على خلاف أو الأولى التي لا خلاف في تأثيرها.

وهذا هو تحقيق المناط الذي تترتب مراجعة الحكم على ضوء ما عرف من الشارع من مراعاة ذوى الأعذار مما تحرر منه بالاستقراء مقصد شرعي هو التيسير وترتبت عليه أحكام فرعية وكذلك في المبيت بمنى؛ وهو موضوع خلاف.

من شأن ذلك أن يرفع شق الخلاف المرجوح إلى الرجحانية لأن دليل القول المرجوح دعمه المقصد الشرعي في التيسير بناء على تغير المقتضيات وتطور المعطيات.

وهكذا فإن الميزان الثلاثي: الجزئي – والمقصد الكلي –وواقع القضية "المشقة" "المصلحة المتقاضاة" "المفسدة المتحاماة" هو الذي سيكون أساس الفتوى التي تخضع للمؤثرات التي يزنها الفقه حسب معايير دقيقة لا تكون متاحة لمن يجمد على ظواهر النقول ولا لمن يتحلل منها معتمدا على نتائج العقول، وكان بين ذلك قواماً.

والله ولي التوفيق.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجع البحث:

- الموسوعة الفقهية الكويتية 32/ وشرح المنتهى3/456

- المنجور شرح المنهج ص614

-[3] سورة الأعراف الآية 157

- سورة البقرة الآية 286

- أخرجه مسلم عن ابن عباس – باب الإيمان حديث رقم180

- سورة البقرة الآية 286

- سورة البقرة الآية 185

- سورة الحج الآية 78

- سورة النساء الآية 28

- سورة المائدة الآية 6

- الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه حديث رقم 21260 باقي مسند الأنصار.

- الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كتاب الفضائل رقم 6047

- الشاطبي الموافقات 2/121- 122

- ابن عابدين رد المحتار 1/310

- البزدوي كشف الأسرار 3/16

- نفس المرجع 5/187

- القرافي الفروق 3/198

- ابن حسين المالكي تهذيب الفروق 1/131-132

- ابن القيم إعلام الموقعين 3/11

- القرافي الفروق 1/176- 177

- ابن الصلاح أدب الفتوى وشروط المفتي ص65

 

 

 

موقع معالي العلامة عبد الله بن بيه

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع