..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


اخبار الثورة

"القصف الغاشم".. تقرير يوثق 70.000 برميل متفجر ألقاها النظام على المناطق المحررة

أسرة التحرير

٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 2539

شـــــارك المادة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً سلطت فيه الضوء على قصف النظام بالبراميل المتفجرة على المناطق الخارجة عن سيطرته منذ بدء الحملة في عام 2012م.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الشبكة اليوم وحمل عنوان "القصف الغاشم" فإن النظام ألقى حوالي 70.000 برميل متفجر على المناطق الخارجة عن سيطرته منذ شهر تموز/ يوليو عام 2012 وحتى الآن.

القصف الغاشم:

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً ألقتها الطائرات المروحية أو الحربية التابعة للنظام منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى كانون الأول/ 2017.

ونتج عن تلك الهجمات -بحسب التقرير- مقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 امرأة، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة؛ بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.

وبحسب التقرير فإنَّ العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات النظام السوري ما لايقل عن 17318 برميلاً متفجراً.

الغازات السامة:

وكشف التقرير عن 87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139.

كما أكد على أن قوات النظام استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام باستخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، مشدداً على أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

مطالب بالمحاكمة:

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع